الشهيد الثاني

225

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

والتسليمتين للمأموم إذا كان على يساره أحد فمرويّ ( 1 ) ، وأمّا الإيماء بصفحة الوجه فذكره الشيخ ( 2 ) وتبعه الجماعة ( 3 ) ، وأمّا الاكتفاء بالحائط فذكره ابن بابويه ( 4 ) ، ولا دليل ظاهرا عليه . ( والمنفرد ) يومئ ( بمؤخّر عينه يمينا ) ، والكلام فيه كما مرّ ، ( وروي ( 5 ) أنّ المأموم يقدّم تسليمه للردّ على الإمام ويقصده وملكيه ، ثمّ يسلَّم ) تسليمتين ( أخريين ) عن جانبيه . واختاره الصدوق ابن بابويه ( 6 ) ( وليس بمشهور ) . ( وتقديم : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته السلام على أنبياء اللَّه ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين السلام على محمّد بن عبد اللَّه خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ) رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام خاتمة التشهّد السابق ، وزاد فيه بعد ذلك : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » ( 7 ) . ولم يذكره المصنّف رحمه اللَّه هنا ، هربا ممّا ورد في الأخبار أنّه يقطع الصلاة ( 8 ) ، فلا يكون من التسليم المستحبّ ، مع أنّ المصنّف في غير ( 9 ) الرسالة اختار ذكره معه استحبابا وحكم بعدم قطعه للصلاة . وفيه بحث لا يقتضيه المقام . فهذه جملة السنن حسب ما اقتضاه الحال . ( ومجموع هذه الأعداد على سبيل التقريب ) دون التحقيق ، إذ يحتمل اشتمال الأفعال المذكورة على زيادة عليها كالتشهّد والتسليم ، فإنّه لم يذكر فيهما استحباب الجهر بهما

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 92 - 93 / 345 ، « الاستبصار » 1 : 346 / 1303 . ( 2 ) « النهاية » 73 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » 1 : 108 ، « قواعد الأحكام » 1 : 279 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 244 ، المسألة : 300 ، « جامع المقاصد » 2 : 329 . ( 4 ) « المقنع والهداية » 29 ، « الفقيه » 1 : 210 . ( 5 ) « علل الشرائع » 359 . ( 6 ) « المقنع والهداية » 29 ، « الفقيه » 1 : 210 . ( 7 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 100 / 373 . ( 8 ) « الاستبصار » 1 : 347 / 1307 . ( 9 ) « الدروس » 1 : 183 .